السبت، 22 نوفمبر 2008

حكم شهود أعياد الكفار

إذا كنا منهيين عن شهود أعياد الكفار , فكيف بالاحتفال بها؟؟؟وإليكم حكم شهود أعياد الكفار:
أولا:
روى أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك قال: " نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة , فأتى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟قالوا: لا , قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لافقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك , فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله , ولا فيما لا يملك ابن آدم" , وأصل هذا الحديث في الصحيحين , وهذا الإسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم ثقات مشاهير , والنبي عقب ذلك بقوله: "لا وفاء لنذر في معصية الله" , ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام وإلا لم يكن في الكلام ارتباط فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح بمكان كان الكفار يعملون فيه عيدا , وإن كان أولئك الكفار أسلموا وتركوا ذلك العيد , والسائل لا يتخذ ذلك المكان عيدا , بل يذبح فيه فقط , فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم , خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة , وذريعة لاتخاذها عيدا , ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن , وكونها مكان عيدوهذا نهي شديد أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان , وأعياد الكتابيين التي تُتخذ دينا وعبادة أشد تحريما من أعياد الجاهلية التي تتخذ لهوا ولعبا , لأن التعبد بما يسخط الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه , وأنا لم أتطرق للشق الأول وهو سؤال النبي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية , لأن محور الكلام عن العيد وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم ومكانه محذورا , فكيف بنفس عيدهم؟
ثانيا:
كان في أرض العرب يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر في خلافته , ومعلوم أن هؤلاء كان لهم أعياد , ولم يُنقل إلينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الصحابة كانوا يشاركونهم في أعيادهم
ثالثا:
شروط عمر التي اتفق عليها الصحابة وسار الفقهاء من بعدهم: أن أهل الذمة من اليهود والنصارى لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام , وسموا الشعانين والباعوث , فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها , فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها , مظهرا لها؟؟؟
رابعا:
روى البيهقي بإسناد صحيح , عن عطاء قال عمر: " لا تعلموا رطانة الأعاجم , ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم , فإن السخطة تنزل عليهم" , فإذا كان عمر رضي الله عنه نهى عن لسانهم , وعن مجرد الدخول عليهم في كنائسهم يوم عيدهم , فكيف بمن يشاركهم في عيدهم؟ولو أردت استعراض مزيد من الأدلة فلن يكفي المكان , ولكن أكتفي بما ذكرته لكم لبيان الحكم فقط

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

ايه يا مارى ماتسميها وهابيات مش احسن من ماريات
عاملالي وهابية حتى هنا